الشريف المرتضى
573
الذريعة إلى أصول الشريعة
الصّائم « 1 » لا يكون متأسّيا بالمصلّي ، لاختلاف الصّورة « 2 » لأنّ الصّلاة تخالفه « 3 » في الصّورة ، ولو أنّه عليه السّلام أخذ من غيره دراهم عن زكاة ؛ لم يكن الآخذ منه الدّراهم على وجه القرض أو « 4 » الغصب متأسّيا به ، لاختلاف الوجه . و « 5 » لا يمتنع عقلا وفرضا أن يتعبّدنا اللّه تعالى بأن « 6 » نفعل « 7 » وجوبا مثل كلّ شيء يفعله « 8 » عليه السلام غير أنّ ذلك لا يكون تأسّيا به ، لأنّه - عليه السّلام - « 9 » إذا فعله « 10 » على وجه النّدب أو الإباحة ، ففعلناه على وجه « 11 » الوجوب ، لم نكن « 12 » متأسّين به . فإن قيل : ألاّ شرطتم في التّأسّي - مضافا إلى ما ذكرتموه - الوقت ، والمكان ، وقدر الأفعال ، في كثرة « 13 » وقلّة ، وطول ، وقصر ، وأسباب الأفعال ، وإن لم تكن وجوها ، كإزالة النّجاسة لأجل الصّلاة ؟ ! .
--> ( 1 ) - ج : الصيام . ( 2 ) - ب : - لأن الصائم ، تا اينجا . ( 3 ) - الف : مخالفة ، ج : يخالفه . ( 4 ) - ب : و . ( 5 ) - الف : - و . ( 6 ) - الف : - يتعبدنا ، تا اينجا . ( 7 ) - الف : تفعل . ( 8 ) - ج : نفعله . ( 9 ) - ب وج : - عليه السلام . ( 10 ) - ب وج : + عليه السلام . ( 11 ) - ب وج : جهة . ( 12 ) - ج : بكن . ( 13 ) - ج : كثيرة .